الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٤أعطيناهن نصف عشرة الدنانير. وهي خمسة دنانير، فيما ينهمن. وهو صداق وربع صداق، ولكل واحدة منهن، ثلث صداق، وثلث ربع صداق.
وقيل: ربع صداق. أنفقت صدقاتهن، أو اختلف.
فعلي هذا ـ يكون حكم الاثنين أيضا. لها ثمانية دنانير ـ على أحسن أحوالهما ووقع الطلاق، على إحداهما. فسقط عنها ديناران. وبقي ستة دنانير ـ على أسوأ أحوالهما، إن يكن نكاحهما جميعا باطلا. ولا يكون لهما شئ. فرددناهما إلي ثلاثة دنانير ونصف. وهو نصف صداق، وربع صداق. فذلك بينهما. فلكل واحدة، وربع صداق، ونصف ربع صداق استوى الصداق، أو اختلف. فهو على هذا ـ إن شاء الله.
قال أبو سعيد ـ رحمة الله ـ: وهذا إذا لم تعرف اللتان في عقدة، واللواتي في عقدة. وعمي أمرهن كلهن.
وأما إذا عوف اللتان في عقدة، واللواتي في عقدة، فإنه في الصداق. فكما قال: وأما في الميراث، فإن يكون للاثنتين، المعروفتين في عقدة، نصف الرابع، أو نصف، لثمن بينهما نصفان. والثلاث اللواتي، في عقدة: نصف الرابع، أو نصف الثمن بينهن ـ أنلاثا.
وإن أردت يمين بعضهن البعض، كان لهن ذلك وأما في العقدة. فكما قال: للورم الشبهة. وذلك أنا وجدنا أن لا شك أن تكون هاتان هما زوجتيه والثلاث لسن بزوجات له. وكل نكاحهن باطل.