منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٦

ولها الصداق. وعليها عدة المتوفى عنها زوجها؛ لأنها تصدق فيما لها. ولا تصدق فيما لله عليها.

وإن كانت ادعت، أنه طلقها تطليقة. وأنكر هو ذلك، ولم يشهد على رجعتها. فاعتزلت عنه، وهي تدعى ذلك. ثم انقضت عدة الطلاق، ثم مات من بعد، ثم رجعت فأكذبت نفسها. فلا ميراث. فلا ميراث لها، وعلها عدة المتوفى عنها زوجها

وقيل: إذا طلبت المرأة إلي زوجها، الطلاق ثلاثا، وهو مريض، وفعل، ولم يكن بينهما ميراث؛ لأن هذه بمنزلة من أبرأ المريض، من حق، قد تعلق عليه.

فلما كانت هذه، قد تعلق لها في ماله حق. فاختارت تركه، وبرئت إلي الورثة منه، لم يبق لها في ذلك شئ.

وأن طلقها هو ثلاثا، مختارا لذلك، فلما الميراث؛ لأنه كالفرار من حق، لزم لا في المرض.

وقال محمد بن محبوب ـ رحمة الله ـ في امرأة، اختلف إلي زوجها، في مرضها الذي ماتت فيه. هل يرثها.

قال: نعم ولها صداقها.

قال: وكذلك إذا اختلفت إليه، في مرضه الذي مات فيه، فإنه يبرأ من صداقها وترثه. وكذلك إذا مات في عدتها.

وقول: إنه إذا أبرأته ـ وهي صحيحة ـ في مرضه. وأبرأها، أنه برأن. فيما قيل. ولا يرثها ـ في العدة.