الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٧ومن تزوج امرأة، ثم شهد عليه أبوها. وشهد عليه آخر معه، أن طلقها وهو يفكر ذلك. ففرق الحاكم بينهما، ثم ماتت المرأة، بعد ذلك، بسنة، أو أكثر، أو أقل. وطلب الزوج ميراثه منها، فإنه يقبل معه ذلك.
وتجوز شهادة الوالد لا بفقه، بالطلاق. وتبين من الزوج، بشهادة والدها. فإن كان الوالد، هو الوارث، فهو كما قال. والمزوج ميراثه من المرأة.
وإن كان الوالد، هو الوارث، مع الأب، فإن الزوج لا يدخل على أولاد المرأة. ويدخل على الأب، في ميراثه. فيحاصصه. فيما في يده.
فإن كان للأب السدس، دخل الزوج، بقدر ما لو كان زوجا، في سدسه.
وكذلك إن كان له أقل، أو أكثر.
وإن تزوجت آخر، فماتت عنده. فميراثها للزوج الآخر. ويغرم الأب، للزوج الأول، مثل ميراثه منها.
وقيل: شهادة الأب للزوج جائزة، لأنه أجنبي. وإنما يدخل على الأب، وعلى أولاد الأب، لأنه شهادة الأب، لا تجوز لنفسه، ولا لأولاده. وتجوز لمن سواهم، في الميراث. كما جازت في الطلاق، وإباحة الفروج للفروج.
وكذلك تجوز شهادته، للزوج بالميراث. إلا أن يكون يدخل هنالك، نفع عليه، بشهادته. فإنه لا تجوز شهادته، فيما يجر إلي نفسه، أو إلي ولده، نفساً بشهادته.
قيل له: فإن كان لها ولد، ومن الزوج الآخر، لم يرث الزوج الآخر منها شيئا.