الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٩وأما إذا أبرأها، وهو مريض. فإن كان من الإساءة، فهو ضرر وترث.
وإن اختارت هي ذلك. وطلبت من غير إساءة، فإنها لا ترث. وبرئ من الحلق.
وعلى قول من يقول: إن كانت هي الميتة، فلا يبرأ، وكان الحق عليه. وله الميراث.
وإن كان هو الميت ـ على ذلك القول ـ فإن يبرأ من الحق. لها الميراث.
وعليها عدة الميتة. وذلك إذا لم تكن هي المختارة أبرأن.
وأما المختارة، فلا ميراث لها، لأنها بائنة.
وقيل في امرأة، طلبت إلي زوجها: أ، يطلقها ثلاثا. وطلقها. ومات، إنها لا ترثه؛ لأنها أدخلت الضرر على نفسها.
وكذلك إن طلق ثلاثاً. وهي مريضة، فعليه الصداق. ولا ميراث له، لأنه أدخل الضرر على نفسه.
وعن رجل، له امرأتان، فشهدت البينة عليه: أنه طلق إحداهما. ولم تعرف البينة، أيهما المطلقة؟
فإن مات، قبل أن يقر على إحداهما بالطلاق، ورئتاه جميعا.
ومن طلق امرأته. وهي حام. ثم مات، وهي في ميلادها، أو قد خرج ولدها كله إلا قدمه، إنها ترثه. وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم بستم خروج الولد كله.