منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢١١

فصل

ومن طلق امرأته ثلاثاً، عند حضور الموت، ولم يدخل عليها. فإن كان يعلم، أنه طلقها لثلا ترثه. نليس له ذلك. ولا يصلح. وأري لها ميراثها. ومهرها منه. وعليها العدة: أربعة أشهر وعشرة أيام.

وقول: لها نصف المهر، والميراث. ولا عدة عليها.

وقول: لها المهر، والميراث. ولا عدة عليها.

وقول: لها نصف المهر. ولا عدة عليها، ولا ميراث لها.

وقال أبو عبد الله: من طلق زوجته، وهو في مرضه. وهي بكر، قبل أ، يدخل بها، ثم مات في مرضه، في عدتها. فقال بعض الفقهاء: إنها إذا حبست نفسها عليه. ولم تزوج حتى مات، قبل أن تخلو عدة مثلها، ورثته. ولها نصف الصداق عليه. وعليها عدة المطلقة.

وقول: لها الميراث، والمهر كاملا. وعليها عدة المتوفى عنها زوجها.

وقيل: من تزوج جارية بكراً. وطلقها قبل أ، يدخل بها، وهو صحيح. ثم مات. فليس بينهما ميراث، ولا عليها منه عدة. ولها نصف المهر.

وإن طلقها وهو مريض. ومات وهو في مرضه. وهي في عدتها، فلما الميراث ولها المهر كاملا. وعليها عدة المتوفى عنها زوجها.

ومن تزوج امرأة، ولم يفرض لها مهرا، ثم طلقها، قبل أن، يدخل بها ومات.