الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٢قال: إن طلقها، قبل أن يدخل بها فلا صداق لها، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها. وإن سمى لها بصداق، فلما نصف الصداق. وإن كان دخل بها، فلها الصداق كاملا.
فصل
وقبل في رجل، طلق امرأته. ولم يكن دخل بها، حتى حضره الموت ضرارا.
قال: لها صداقها كامل. ولا عدة عليها. ولا ميراث لها.
وقال أبو عبيده: إن لم تزوج، واعتدت منه، فلما صداقها. ولها الميراث.
وإن تزوجت ولم تعقد. فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها. وهذه يختلف فيها الفقها.
وإن طلقها ثلاثاً، وهو مريض، قبل أ، يدخل بها. فمات وهي في عدة مثلها، فلها الصداق والميراث. وعليها. العدة.
وإن مات. من بعد أن انقضت عدتها، فها نصف الصداق، ولا عدة عليها ولا ميراث لها.
قال جابرـ رحمة اللهـ في رجل طلق امرأته، قبل أ، يدخل بها، وهو مريض، إن لها نصف الصداق، ولا عدة لها، ولا ميراث لها
وقال محمد بن محبوب ـ رحمة الله ـ: إن حبست نفسها عن الأزواج، حتى تنقضي عدة مثلها، فلها كاملا، ولها الميراث.