الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٣وإن تزوجت، فذلك واسع لها، ولكن لا يكون لها ـ إن تزوجت ـ ميراث، وإنما يكون لها نصف الصداق.
وقول: لها نصف الصداق والميراث، بحبسها نفسها؛ لأن الطلاق كان في المرض، وهو من المضاررة.
وزعم هاشم ـ رحمة الله ـ أن رجلا كان له أربع نسوة فطلقهن، ومنهن واحدة لم يدخل بها، وهو مريض، ثم مات، فقسم موسى ـ رحمة الله ـ الربع بين الثلاث ولم ير للتي لم يدخل بها ميراثا، ولا عدة عليها.
وقال سلمان بن عثمان، وسعيد بن المبشر: لها الميراث. فأخبرا بقول موسى، قلم يردهما ذلك عن قولهما.
وقيل: إن طلاق المرض، هو طلاق الضرار، أربد به الضرار، أو لم يرد به ضرار.
وقيل: حتى يراد به الضرار. فإن وجب حكم طلاق الضرار، فإنه الزوجة ترث.
وقول: لا ترث.
وأحب أنها ترث، ولها نصف الصداق.
وقول: لها الصداق كاملا.
واختلف في الرجل، يطلق امرأته ثلاثاً، وهو مريض. ثم يصح، ويموت في المدة.
نقول: ترثه.
٩٬٢٠٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.