منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٣

وإن تزوجت، فذلك واسع لها، ولكن لا يكون لها ـ إن تزوجت ـ ميراث، وإنما يكون لها نصف الصداق.

وقول: لها نصف الصداق والميراث، بحبسها نفسها؛ لأن الطلاق كان في المرض، وهو من المضاررة.

وزعم هاشم ـ رحمة الله ـ أن رجلا كان له أربع نسوة فطلقهن، ومنهن واحدة لم يدخل بها، وهو مريض، ثم مات، فقسم موسى ـ رحمة الله ـ الربع بين الثلاث ولم ير للتي لم يدخل بها ميراثا، ولا عدة عليها.

وقال سلمان بن عثمان، وسعيد بن المبشر: لها الميراث. فأخبرا بقول موسى، قلم يردهما ذلك عن قولهما.

وقيل: إن طلاق المرض، هو طلاق الضرار، أربد به الضرار، أو لم يرد به ضرار.

وقيل: حتى يراد به الضرار. فإن وجب حكم طلاق الضرار، فإنه الزوجة ترث.

وقول: لا ترث.

وأحب أنها ترث، ولها نصف الصداق.

وقول: لها الصداق كاملا.

واختلف في الرجل، يطلق امرأته ثلاثاً، وهو مريض. ثم يصح، ويموت في المدة.

نقول: ترثه.