الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٤وقول: لا ترثه، ويوجد هذا، عن هاشم ومسبح.
وسئل أبو سعيد، عن رجلن طلق امرأته ثلاثاً، وهو مريض. ثم مات وهي في العدة، هل ترثه؟
قال: هكذا عندي، أنه قيل: ترثه لمعني طلاق الضرار.
قلت له: فإن انقضت عدتها، في مرضه، ثم مات، هل ترثه؟
قال: معي أنه يختلف في ميراثهاً أيضاً.
قال أبو الحواري ـ رحمة الله ـ: إنا نأخذ بقول من قال: إنها ترثه.
قلت له: فإن انقضت عدتها، بعد صحته، ثم مات، هل ترثه.
قال: هكذا عندي. ولا أعلم في ذلك اختلافاً.
قيل له: فإن طلقها واحدة، ثم انقضت عدتها، في مرضه. ثم مات، بعد ذلك.
قال بعض: إنها لا ترثه، إلا أن بتبيين معني طلاق الضرار.
وكذا لو كان في مرضه. والمطلقة في الصحة، طلاقا بائنا، لا ميراث لها من زوجها، ولا ميراث له منها. ماتت في المدة، أو بعد انقضاء العدة.
والبائن من الطلاق ضربان: أحدهما: أن يطلقها ثلاثا.
والثاني: أن يطلقها قبل الدخول بها. واحدة، أو اثنتين، بعد الدخول، بعوض بعتاضه منها، فيضير خلعا.