الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٥وإذا طلقها بعد الدخول في الصحة، دون الثلاث، بغير عوض، أو ماتت، أو مات مطلقها، وهي في العدة توارثا. وإن انقضت العدة، ثم مات أحدهما، لم يتوارثا.
وأما إذا ابتدأ الزوج، وهو مريض مرضاً مخوفاً. وطلق زوجته ثلاثا، مبتدثا، من غير أن يكون المزوجة في ذلك ضع، ثم مات؛ من ذلك المرض.
فهذه مسألة، فيها قولان.
قول: إنها ترثه.
وقول: إنها لا ترثه.
فمن قال: إنها ترثه، يوجب عليها عدة الميتة.
ومن قال: إنها لا ترثه، يوجب عليها عدة الطلاق.
وقول أكثر أهل العلم: إنها ترثه.
ومن طلق زوجته، في مرضه، قبل أن بها. فقيل: إن علم أن طلقها، لئلا ترثه. فها ميراثها، وصداقها. وعليها العدة، أربعة أشهر وعشر.
وعن أبي عبيده: أنه إن مات، وهي في العدة. فلها ميراثها، وصداقها. وعليها العدة.
وإن مات، بعد أن انقضت عدتها، فها نصف الصداق. ولا ميراث لها، ولا عدة عليها.
وعن أبي سعيد: أنه إن مات، وهي في العدة ورثته.