منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٦

وأن انتقضت عدتها، في مرضه، ثم مات بعد ذلك.

فقول: ترثه.

وقول: لا ترثه.

وكذلك لو صح من مرضه، ثم مات: وهي في المدة، إنها ترثه ـ في بعض القول.

وقال هاشم ومسبح: إنها لا ترثه. والله أعلم. وبه التوفيق