الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٦وأن انتقضت عدتها، في مرضه، ثم مات بعد ذلك.
فقول: ترثه.
وقول: لا ترثه.
وكذلك لو صح من مرضه، ثم مات: وهي في المدة، إنها ترثه ـ في بعض القول.
وقال هاشم ومسبح: إنها لا ترثه. والله أعلم. وبه التوفيق
٩٬٢١٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.