الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٧القول التاسع والعشرون
في ميراث الأولاد
قال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب ـ رحمهما الله ـ في رجل مات. وله أولاد، وله ولد، من زوجه أخرى. فقالت المرأة: مات أبو كم، قبل أبني. وقالوا هم: مات ابنك، قبل أبيه، فإنهما يدعيان بالبينة. فما قالت البينة، أجذبه …
وإن لم تكن بينة، ورث كل واحد منهما، من طلب مال صاحبه.
وإذا سبي المشركون امرأة، لها زوج. وأنت منهم بأولاد، فإنهم يرثون أباهم زوجها؛ لأن الولد للفراش.
وقيل في القابلة، إذا أٌبلت الولد، ووضعته حيا، ثم أقبلت إلي أمه، وهي في الموت. فماتت، ثم التفتت إلي الولد، فإذا هو ميت، فإنه يرث كل واحد منهما، من صلب مال الآخر. ولا يرث الوارث من الآخر شيئا.
وعن أبي الحواري ـ رحمة الله ـ في صبي ولد، من بعد موت أخيه، من أب غير أبيه. فادعي ولي الصبي، أنه ولد، لأقل من ستة أشهر، بعد موت أخيه، وادعي ولي الهالك أن ولد، من بعد موت الهالك، لأكثر من ستة أشهر. فإن البينة على ولي المولود، أنه ولد، لأقل من ستة أشهر، بعد موت أخيه، لأنه مدع للميراث.