منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٨

وإن ماتت امرأة. وفي بطنها ولد، فتحرك ثم خرج، بعد موتها، أو لم يخرج. فإن خرج حيا، ورثها. وإن لم يخرج، أو خرج ميناً، لم يرثها. وليست تلك الحركة، بعد موتها بشيء، حتى يستهل. وإقرار الوالد يولد، أو الولد بوالد ثابت. إذا كان يمكن أن يكون ذلك. ويثبت نسبهم، ويرث بعضهم بعضا. وكذلك نسولهم.

وعن أبي سعيد ـ رحمة الله ـ في رجلين، أقرا بصبي صغير، أنه ولدهما. فمن أقام البينة على الولد، أنه ولده، فهو أولي به، وبما يستحق، من ميراث الولد.

وإن أنت حالة، تجب على المقر بإقراره حكم، من نفقة وكسة وجنابة، أو غير ذلك، لزمه بإقراره، مالم يدفعه الولد.

وأما إذا لم يصح ذلك بالبينة، فدق قيل: إنه ولدهما، إنه مات هو، لم يرثاه، إذا مات صبيا، حتى يبلغ، ويقر بذلك، أو تقوم البينة بذلك، أو تقوم البينة بذلك، من غير إقرارهما. وإن ماتا هما ورثهما.

وبعض يقول: يرث من كل واحد منهما، ميراث ولد تام.

وبعض يقول: نصف ميراث ولد، مع الأولاد.

وإن لم يخلفا ولداً إلا هو، فهو وارثهما جميعا يجمعهما.

وإن بلغ الصبي، فأقر بذلك عندهما، ولم يكوناً أقاما على ذلك بينة أو أحدهما، ثبت إقرار الولد، لمن أقر له بذلك ـ إن صدقة الوالد. وإن صح بالبينة لهما، أو لأحدهما، لم يلتفت إلي إنكار الصبي، ولا إقراره لغيره.