الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠ومن حلف يمينا يأخذا بها مالا ليس له أخذه وحكم له به بظاهر الحكم، فتوبته أ، يرد المال الذي أخذه والندم والاستغفار ويكفر يمينه.
ومن قال شيئا في المسلمين لا يجوز له أن يقوله وأراد التوبة، فإنه يعترف بما قال ويتوب إلى الله ويستغفره من ذلك بعد الاعتراف بمقالته، وإن لم يعترف بقوله، وقال: أنا أستغفر الله وأتوب إليه إن كنت قد قلت ذلك، فبعض يرى أنها توبة، وقال بعض: إذا لم يعترف بقوله فتوبته غير صحيحة.
وذكر عن عاشئة رضي الله عنها، أشهرت توبتها عند من يأتيها حتى صارت توبتها شهرة، وقد نادى المسلمون بتوبتها، وقبلوا ذلك منهغا.
ويروى عن محمد بن الحسن، رحمه الله، فيالرجل إذا أراد أن يستتيب وليه من أ/ر قد لزمته فيه التوبة من صغير أو كبير، فيخاطبه على ذلك، فيقول له: استغفر ربك منكذا وكذا، فيقول الآخر: أستغفر الله، قال: إن ذلك جواب هل ويجزيه ذلك عن تفسير الذنب ويرجع إلى ولايته، وإن قال له: استغفر ربك من كذا وكذا، فسكت ولم يقل شيئا، أنه غير تائب بعد إذا لم يسمع منه التوبة وليس على هذا ا، يراجعه، وإن راجعه فحسن، وهو على لابراءة منه حتى يرجع إليه ويتوب.
وقال أبو معاوية، رحمه الهل: إذا علم الرجل من وليه ذنبا فسمعه من بعد ذلك يقول: أنا أستغفر الله من كل ذنب، فإن ذلك يجزيه ويرجع إلى ولايته لأن كل الذنوب داخلة في ذلك إاذ كان يعلم أ، ه يدين بتحريم الذي ركبه من الذنب ن فإاذ علم أحد من وليه أنه يدين بتحريم ما يأتي من الذنوب، وإنما يكون ذلك