المنهج الفقهي للشيخة عائشة الريامية أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المنهج الفقهي للشيخة عائشة الريامية

الجزء ١ · صفحة ١٠

والمبين والخاص والعام ومطلق ومقيد ومحكمه ومتشابه وناسخ ومنسوخ فإن مما هو معلوم

عند أهل العلم أن الخصوص يقدم على عموم وتقيد على الاطلاق مجمل يودي إلى معين

ومتشابه يدي إلى محكمه والناسخ يقضي على منسوخ هذا أمر معروف … كما يقول العلماء

الدليل عام وإن كان قطعيا المتن هو ضمير الدلالة لأن دلالة عام لا يتجاوز أن تكون

ظنية فلذلك كثير التخصيص حتى أن من العلماء من قال بأنه ما من عموم إلا وقد خصص ما

عدا قول الله سبحانه وتعالى "كل شئ خالق " ونعود نقول بأن هنالك من الأدلة العامة

ما لا يمكن أن نقول فيه بأنه ظني وهذه الأدلة إنما هي أدلة العقيدة فمن أدلة

العقيدة ما يقضي العقل لاستحالة تخصيصه بقول الله سبحانه وتعالى " لم يلد ولم يولد

، ولم يكن له كفؤاد أحد " إذ لا يمكن أن يقول أحد بان قوله سبحانه وتعالى لم يبد

مخصص وأن أحد من الذين ولدوا هوة مولود الله تعالى عن ذلك ولا يمكن أن أحد أيضا بان

الله تعالى ولد لأحد تعالى الله عن ذلك ولا يمكن أن يزعم أحد بان لله تعالى حزب

وهكذا نحول قوله " ولا يظلم ربك أحد " وقوله سبحانه وتعالى " ليس كمثله شئ وهو سميع

البصير" إلى غير ذلك من الأدلة التي يثبت العقل استحالة تخصيصها ونحن لا نريد أن

نخوض في هذا المجال على أي حال بجانب هذا أيضا لا بد أن يكون الأنسان على بينة من

معرفة الخطاب الشرعي والتميز بين دلائل الخطاب على الأحكام إلى كم دللالة تنقسم

دللاله الالفاظ على الأحكام تنقسم إلى أربعة دلالات لأن اللفظ يدل على حكم الشرعي

أما بعبارته أما بإشارته وأما بقتضائه وأما بدلالته ولابد من تميز مراتب ذلك ثم

بعد هذا كله أيضا مطالب بأن يكون معرفة باللغة العربية ن لآنها اللغة التي نزل بها

القرآن والتي وردت به السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ويتعذر على

الانسان أن يجتهد في الأدلة الشرعية وهو غير متذكر ممن اللغة العربية بحيث يعرف

١٠ / ٢٠