المنهج الفقهي للشيخة عائشة الريامية
الجزء ١ · صفحة ١٢لها الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي " ولكن العلامة الصبحي بجانب نظرة إلى هذه
المسائلة من خلال هذا الرأي وترجيحه على بقيت الآراء يري أنه لعلله من باب الاحتياط
أن المرآة بعدما تصلي خمسين صلاة أي إذا أعتبرت نفسها مستحاضة في عشرة التي بعد
عشرا لحيضه تصلي خمسين صلاة يري أنها بعد أن تصلي خمسين صلاة صلاة وأحدة من باب
الأحتياط ولكن هذه الفقيهة عرضته في ذلك وقالت لا بل ولو صلت تلك الصلاة بما أنها
جاوزت العشر فإنها تعتبر في حكم الحائض ولما كانت في حكم الحائض فعلى أي حال لا
تعتبر صلاتها تلك شيئا وتترك خمسين صلاة كالتي صلاتها من قبل وبعد ذلك تعود إلى
صلاة مرة أخرى هذا الرأي على أي حال وهو رأيها مبني على الأصل فإن الأصل في دم أنه
دم الحيض وما دامت مواصفاته مواصفات دم الحيض يحمل على أنه يكون دم حيض ولا يتعذر
ذلك إلا عند ما تتجاوز العشرة أيام فإن أقصى مدة الحيض عشرة أيام وربما أقل الطهر
عشرة أيام فهي تعطي للطهر عشرة أيام فإذا جاوزت هذه العشرة عليها أن تغتسل وتصلي
فإذا صلت خمسين صلاة فلتترك للصلاة وإذا تركت خمسين صلاة فلتصلي كذلك خمسين صلاة
إذن أصل في دم أنه دم حيض ويحمل على أنه استحاضة عندما ما يتعذر كونه دم حيض وهذا
على أي حال اجتهاد مبني على نظر دقيق في هذه المسألة وهو مبني على قاعدة أصولية
معروفة وهي استصحاب الأصل كذلك وجدنا الفقيه المذكورة ، كذلك وجدنا الفقيهة
المذكورة اختلفت مع العلامة الصبحي في الموصى له إذا قتل الموصى فقد وقع قبل الخلاف
معها خلاف بين الصبحي وابن عبيدان فكان ابن عبيدان يرى أن القتل على أي حال من
الأحوال هو يسقط للوصية كما يسقط حقه أي حق القاتل من الذبح إن قتل مورثه وكان
الصبحي يرى أن هذه المسألة لا بد إمكان النظر فيها وفقيه أبنت راشد كان لها رأي آخر
كان رأيها التوسط فأن كان هذا القائل كان داريا لأن المقتول موصى له ففي هذه الحالة