المنهج الفقهي للشيخة عائشة الريامية أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المنهج الفقهي للشيخة عائشة الريامية

الجزء ١ · صفحة ١٤

من قال من العلماء بان المراد بالوصية للوالدين هنا الوصية للوالدين غير مسلمين فأن

عدم أسلمهما لا يمنع من برهما وبما أن هذا البر مشروع بين الولد وولده ولو كان

الولد على غير ملة الإسلام كما نص عليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى ""ووصينا

الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكري ولوالدي وإلى

المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصحبهما في دنيا

معروفا"

فإن هذه الصحبة بالمعروف وهذه الصلة وهذا البر ينبغي أن يستمر كل في ذلك ولو بعد

الحياة فلا مانع أن يوصي الأنسان بمن يريد الوصية له بسبب قرابة ا، بسيصحبه أو بسبب

أي شئ من هذا القبيل من غير المسلمين كذلك نجد الخلاف فيما بينهما في ما يتعلق بعدم

أنزال من الرجل او المرأة هكذا قال بعض العلماء الذين نقلوا رأيهما ولكن يبدو أن

كلام الصبحي كان كلام مطلقا ويحتاج إلى تقيد وهى قيدته على أي حال الصبحي لم يتعرض

للجماع نفسه ولكنه قال فما إذا لم ينزل الرجل ولم تنزل المرآة لا غسل عليهما مع

أنهما معلوم أنه صرح في مواضع أخرى بوجوب الغسل بمجرد ملامسته بمجرد التقاء

الختانين فيحمل إطلاق كلامه على هذا التقيد وهذا يعني إذا كان ذلك من غير جماع هي

تعقبت كلامه على هذا التقيد وهذا يعني إذا كان ذلك من غير جماع هي تعقبت كلامه بأنه

إذا التقاء الختانان وجب الغسل على أي حال سواء واقع أنزال وإن لم يقع لقوله تعالى

" أو لامستم النساء " ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم " إذا التقاء الختانان وجب

الغسل " أنزل أو لم ينزل ولا عبرت بالانزال مع التقاء الختانين نعم هذا القول وهو

عدم وجوب الغسل عدم الإنزال ولو التقاء الختانان قول وجد وله دليل وهو حديث "الماء

من الماء" ولكن دل حديث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه على أن حديث الماء من

الماء رسخ وهو نفسه كان في معاشرة أهله ونداه النبي صلى الله عليه وسلم فأستجاب

١٤ / ٢٠