الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

[17] بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ

الجزء ١ · صفحة ٣٣

عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ بِلاَلُ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ».

105) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَتَنْقُضُ الْوُضُوءَ».

106) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَشُمَّ رِيحًا».

107) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ».

108) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّهَا قَالَتْ: يُقَبِّلُنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ.

109) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَاءَ أَوْ قَلَسَ فَلْيَتَوَضَّأْ».

110) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَطَلَبْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى أَخْمَصِ رِجْلَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَبِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ».

قَالَ جَابِرٌ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى إِزَالَةِ(1) الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ.

(1) / قوله: على إزالة الوضوء، يحتمل وجهين: أحدهما رفع وجوب الوضوء عنه، بمعنى أنَّ وضوءه الأوَّل باق، فلا يجب عليه تجديد الوضوء؛ والثاني نقض عليه وضوءه فيجب عليه التجديد، فتكون الإزالة على هذا الوجه بمعنى النقض، وهو الظاهر من كلامه، والوجه الأوَّل أنسب بالقواعد وعليه حمله غير واحد. واللَّه أعلم.

٣٢ / ٢٨٠