الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

[56] بَابُ مَا لاَ يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ

الجزء ١ · صفحة ٨٥

كِتَابُ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ

[55] بَابٌ فِي النِّصَابِ

331) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ الْعُشُرُ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي(1) وَالَغَرْبِ نِصْفُ الْعُشُرِ.

332) … وَمِنْ طَرِيقِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ إِوَاقٍ صَدَقَةٌ وَالأُوقِيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ صَدَقَةٌ - يَعْنِي خَمْسَ أَبْعِرَةٍ - وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَاةً صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

333) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ مِنْ إِقِطٍ(2).

334) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

[56] بَابُ مَا لاَ يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ

335) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(1) / قوله: بالدوالي هي الدلاء الصغار، والغرب بفتح فسكون: الدلو العظيمة.

(2) / خ: أو اقط.

٨٤ / ٢٨٠