[54] بَابٌ فِي فَضْلِ رَمَضَانَ
الجزء ١ · صفحة ٨٤نَهَى النَّبِيءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، أَنْ يُوصِلَ الرَّجُلُ صَوْمَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّفْرَدِ وَالصُّرَدِ(1) مِنَ الطُّيُورِ.
[54] بَابٌ فِي فَضْلِ رَمَضَانَ
327) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ(2) وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فِي فَضْلِ رَمَضَانَ لَتَمَنَّيْتُمْ أَنْ يَكُونَ سَنَةً».
328) … وَمِنْ طَرِيقِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، فَارَقَ عَبْدِي(3) شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، فَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أُجَازِي بِهِ».
329) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ صَلاَة لَهُ … » الْحَدِيثُ(4) إِلَى قَوْلِهِ: «وَلاَ صَوْمَ إِلاَّ بِالْكَفِّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ».
330) … وَمِنْ طَرِيق أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ اِمْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ».
(1) / عن قتل الصفرد والصرد، في نسخة القطب: عن قتل النملة لأنّها تستسقي، ونهى أن يتداوى بشيء ممّا حرّم الله، ونهى عن قتل الضفدع والصرد … الخ.
(2) / خ: وَمَا تأخّر.
(3) / في نسخة القطب اسقاط عبدي وفيها أيضا وأنا أجزي بِهِ الجنّة.
(4) / قوله: الحديث إشارة إلى تقدّمه في باب الوضوء وفرضه.