الجرح والتعديل: قراءة في تراث المدرسة الجابرية خالد بن مبارك الوهيبي

الجرح والتعديل قراءة في تراث المدرسة الجابرية لخالد الوهيبي

الجزء ١ · صفحة ٥٣

19. (وإنما يقطع يده اليمنى، وهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يقطع من أخرج من الحرز؛ ولا يقطع إلا بإقرار أو بشاهدين عدلين) [31].

20. (ذكر الله الأذان ذكراً ولم يأمر به، أجمع الناس أنه من سنة رسول الله عليه السلام، واختلفوا فيه، وقولنا الذي نأخذ به: الأذان مثنى مثنى، والإقامة كذلك، وهما من سنة رسول الله عليه السلام)[32].

21. قال أبو غانم في المدونة نقلاً عن أبي المؤرج: (وجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زادني صلاة وهي الوتر، فصلوها ما بين صلاة العشاء وهي العتمة إلى انشقاق الفجر)[33].

قال أبو غانم في المدونة: (قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة: أن السنة مضت في الشياه أن يؤخذ من كل الأربعين من الشياه شاة إلى عشرين ومائة، ليس فيها إلا واحدة)[34].

22. قال أبو غانم نقلاً عن أبي المؤرج: (لأن السنة عن النبي عليه السلام على المدَّعي البينة والمنكر اليمين، والبائع الآن هو المنكر عليه اليمين، فلست أن أحطها منه وأحولها إلى غيره ممن لم يجعلها عليه النبي عليه السلام)[35].

23. قال أبوغانم في المدونة عن أبي المؤرج: (قال: نعم، قد جاء ما ذكرت وأخبرت السنة أن الزانية والزاني اللذين أمر الله بإقامة الحدود عليهما هو الذي يولج كولوج المرود في المكحلة)[36].

24. جاء في آثار الربيع: (الربيع عن ضمام أنه قال: أتيت أبا الشعثاء يوم الجمعة، فلما حضره الرواح قال لي: قم حتى ننطلق إلى الجمعة.

فقلت: أخلف الحجاج؟

قال: نعم؛ فإنها صلاة جامعة وسنة متبعة)[37].

25. جاء في الديوان المعروض: (وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز شهادة رجل على الهلال.

وبلغنا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون.

وكان عمر بن عبدالعزيز يقبل شهادة رجل واحد على الصوم، ولا يقبل على الفطر إلا شهادة رجلين. والسنة في هذا ما تثبت به الأشياء)[38].

٥٣ / ١١٧