الجرح والتعديل: قراءة في تراث المدرسة الجابرية خالد بن مبارك الوهيبي

الجرح والتعديل قراءة في تراث المدرسة الجابرية لخالد الوهيبي

الجزء ١ · صفحة ٩٣

12] المرجع السابق ج2 ص 143. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم (971) من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس على قبر).

[13] المرجع السابق ج1 ص 143. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري (2121) ومسلم (1581) من طريق جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه).

[14] المرجع السابق ج1 ص 56، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري (892) والترمذي (512) وآخرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قال يوم الجمعة والإمام يخطب انصت فقد لغا). قال الترمذي: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله.

[15] المرجع السابق ج2 ص 147، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري (1235) ومسلم (103) عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية).

[16] منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي ص 221، صلاح الدين الأدلبي.

[17] المرجع السابق ص 95.

[18] كتاب الجامع ج1 ص 547، محمد بن عبدالله بن بركة.

[19] المدونة الصغرى ج1 ص 48، بشر بن غانم الخراساني.

[20] المرجع السابق ج1 ص 347 ـ 348.

[21] تفسير المنار ج1 ص 138، محمد رشيد رضا.

[22] كتاب الجامع ج1 ص 280، عبدالله بن محمد بن بركة.

[23] المرجع السابق ج1 ص280.

[24] المرجع السابق ج1 ص280.

[25] المرجع السابق ج1 ص 547.

٩٣ / ١١٧