الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ٥٤ومنها أنَّ بعضا استدلَّ بِهِ على تحريم الاستمناء، لأنَّه أرشد عند العجز عن التزويج إِلىَ الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل.
<3/63> قوله: «مثل ما رُوي أنَّ النبيء صلى الله عليه وسلم ضحَّى…» إلخ: الراوي لذلك أبو رافع عند أحمد، والحاكم وعائشة عند أحمد وابن ماجه والبيهقي والحاكم.
قوله: «أملحين»: هما اللذان بياض صوفهما يخالطه سواد، يقال: كبشٌ أملح وتيسٌ أملح: إذا كان شعرُه خليسا. وقيل: الأملحُ ما كان لونُه كلَوْن الملح بسواد ممازج أو ما خالط بياضه حمرةٌ أو سوادٌ تعلوهُ حمرة، أو بياضه أكثرُ من سواده، أو خلال بياضه طبقات سُودٌ، أو نقيُّ البياض، أقوال، والله أعلم.
كتاب الطلاق والخلع والنفقة
١٬٠٤٧ / ١٬٤٧٩