الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ٦٠قوله: «فتلك العدَّةُ التي أمر الله عزَّ وجلَّ أن يطلَّق لها النساءُ»: وذلك في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]. ومعنى قوله: «أمر الله» أي أذن. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: وقرأ النبيء صلى الله عليه وسلم: «يَآ أَيُّهَا النَّبِيءُ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ» أي في استقبال عدَّتهنَّ، وهذه القراءةُ على التفسير لا على التلاوة. وزاد في رواية سالم في الصحيح: «وكان عبد الله طلَّقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره صلى الله عليه وسلم».
<3/70> ما جاء أنَّه لا طلاقَ إِلاَّ بعد نكاح
١٬٠٥٣ / ١٬٤٧٩