الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ١٠٢قوله: «امكُثي»: بضمِّ الكاف أي أقيمي والْبَثِي.
قوله: «الكتاب»: أي المكتوب من حكم العدَّة.
قوله: «أجله»: أي وقته المحدود شرعًا.
قوله: «فاعتدَّت فيه»: أي فأقامت في ذلك البيت حتَّى انقضت عدَّتها. قالت الفريعة: وأرسل إليَّ عثمان فأخبرته فأخذ بِهِ. واستُدِلَّ بهذا الحديث على أنَّ المتوفَّى عنها تعتدُّ في المنزل الذي بلغها نعيُ زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إِلىَ غيره، وقد ذهب إِلىَ ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإليه <3/119> ذهب أصحابنا ومالك وأبو حنيفة والشافعيُّ وأصحابهم والأوزاعيُّ وإسحاق وأبو عبيد، حتَّى قال بعض أصحابنا: لا يجوز لها أن تصلِّي في غير منزلها إِلاَّ من ضرورة. قال ابن عبد البرِّ: وقد قال بحديث الفريعة جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر ولم يطعن فيه أحد منهم.
١٬٠٩٥ / ١٬٤٧٩