الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ١١١وفي المسألة أقوال أُخَر: منها أنَّ أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، ونسب إلى جماعة من أصحابنا، منهم أبو معاوية وجماعة من أهل خراسان، وبه قال الشافعيُّ، ونسب إِلىَ عليِّ بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. واختلف هؤلاء في أقلِّه، فقال الشافعيُّ وبعض أصحابنا: إنَّ أقلَّه يومٌ وليلة، وقال آخرون: يومان، وقيل: ساعة، وقيل: دفعة. ومنها: أنَّ أكثره سبعة عشر يوما، ونسب هذا القول إِلىَ أبي عبيدة رضي الله عنه. قال: وذكروا عن نساء الماجشون أنهنَّ يحضن سبعة عشر يومًا، وهي العادة فِيهِنَّ.
١٬١٠٤ / ١٬٤٧٩