الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ١١٣<3/130> قوله: «الرجل أحقُّ بامرأته»: أي التي طلَّقها، وأضافها إليه لأنَّها في عصمته بعدُ، ومعناه أنَّه حقيق بها في تلك المدَّة، فأفعل التفضيل على غير بابه إذ ليس لغيره فيها حقٌّ، بل له أن يراجعها وإن كرهت ذلك، ثمَّ المراد بالمطلَّقة المطلَّقة الرجعيَّة دون البائن والمبتوتة، فإنَّ البائن أملك بنفسها، والمبتوتة لا تحلُّ له حتَّى تنكح زوجا غيره، والمختلعة مثل البائن، فليس له مراجعتها وإن أذنت، إِلاَّ بتزويج جديد، وقيل: له أن يُراجعها بإذنها، وَهُوَ ضعيف جدًّا، وإن كثُر القول بِهِ.
١٬١٠٦ / ١٬٤٧٩