شرح الجامع الصحيح [نسخة جمعية التراث، كاملة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٤ · صفحة ١٢٠

قوله: «لا توطأ حامل حتَّى تضع»: أي لا تجامع حتَّى تضع حملها، وذلك إذا كان فيها حمل من غيره، مثل أمَة اشتراها وهي حامل، أو امرأة سبيت <3/137> كذلك، فإنَّ مالكها لا يطؤها حتَّى تضع ما في بطنها، ولهذا قال الربيع رحمه الله تعالى: معنى الحديث في الإماء، أي لا يطؤهنَّ أحد من ساداتهنَّ حتَّى يُستبرأن، قال: وأمَّا الزوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل، إِلاَّ الحائض فإنَّها لا توطأ حتَّى تطهر. والمراد بالحائل المرأة التي يأتيها الحيض حالا بعد حال فإنَّ لزوجها أو سَيِّدها أن يُجامعها حال طهرها.

١٬١١٣ / ١٬٤٧٩