شرح الجامع الصحيح [نسخة جمعية التراث، كاملة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٤ · صفحة ١٥٨

<3/184> وَأَمَّا الشرط فهو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وُجد الأوَّل وُجد الثاني، وقيل: الشرط ما يتوقَّف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده، وقيل: الشرط ما يتوقَّف ثبوت الحكم عليه، وَهُوَ في أصل اللغة عبارة عن العلامة، ومنه أشراط الساعة، والله أعلم.

ما جاء في الخيار في البيع

قوله: « عن ابن عبَّاس»: الحديث رواه الشيخان وأحمد من حديث حكيم بن حزام، ولهم معناه أيضًا من حديث ابن عمر.

<3/185> قوله: « البيِّعان»: بتشديد التحتانية، يعني البائع والمشتري، البيِّعُ هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب، أو لأنَّ كُلَّ واحد من اللفظين يطلق على الآخر كما سلف.

١٬١٥١ / ١٬٤٧٩