الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ١٥٨<3/184> وَأَمَّا الشرط فهو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وُجد الأوَّل وُجد الثاني، وقيل: الشرط ما يتوقَّف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده، وقيل: الشرط ما يتوقَّف ثبوت الحكم عليه، وَهُوَ في أصل اللغة عبارة عن العلامة، ومنه أشراط الساعة، والله أعلم.
ما جاء في الخيار في البيع
قوله: « عن ابن عبَّاس»: الحديث رواه الشيخان وأحمد من حديث حكيم بن حزام، ولهم معناه أيضًا من حديث ابن عمر.
<3/185> قوله: « البيِّعان»: بتشديد التحتانية، يعني البائع والمشتري، البيِّعُ هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب، أو لأنَّ كُلَّ واحد من اللفظين يطلق على الآخر كما سلف.
١٬١٥١ / ١٬٤٧٩