شرح الجامع الصحيح [نسخة جمعية التراث، كاملة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

ومنهم من قال بوجوب الخيار ما داما في المجلس، فأثبتوا بذلك خيار المجلس، وعليه الأكثر من قومنا فيما يظهر من كلامهم. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أَيَّام أو أكثر فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد، والله أعلم.

ما جاء في النهي عن شرطين في بيع

<3/187> قوله: «نهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع»: وهذا النهي للتحريم لحديث عبد الله بن عمر عند الخمسة إِلاَّ ابن ماجه أنَّ النبيء صلى الله عليه وسلم قال: « لا يحلُّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع». وتفسير ذلك عند ابن عبَّاس رضي الله عنهما: أن يبيع الرجل الغلام بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو بثمن يَتَّفِقان عليه، وهذا تمثيل للمعنى ببعض صوره، وَإِلاَّ فالغلام وغيره من الأموال سواءٌ، ومعنى قوله: «بثمن معلوم» أي عند الكلِّ.

١٬١٥٣ / ١٬٤٧٩