الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ١٧٣وفي لفظ آخر للبخاري أيضًا: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فَإِنَّمَا الولاء لمن أعتق». وروى البخاري والنسائي وأبو داود عن ابن عمر: أنَّ عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعُكِها على أنَّ ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا يمنعك ذلك فإنَّ الولاء لمن أعتق». ورواه مسلم، لكن قال فيه: عن عائشة فجعله من مسندها، وله معناه. وفي ذلك دليلٌ على أنَّ من شَرَطَ في البيع شرطًا يخالف كتاب الله أو سنة نبيئه أَنَّ الشرط باطل ويثبت العقد.
١٬١٦٦ / ١٬٤٧٩