شرح الجامع الصحيح [نسخة جمعية التراث، كاملة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٤ · صفحة ١٧٧

<3/204> قوله: «لا تبيعوا»: النهي للتحريم لثبوت الوعيد على الربا.

قوله: « إِلاَّ مِثْلاً بمثْلٍ»: بكسر الميم وإسكان المثلَّثة في الموضعين ونصب الأوَّل على أَنَّهُ مصدر، أي إِلاَّ بيعًا موزونا بموزون، وظاهره يمنع الزيادة في بيع الجنس بجنسه وإن كان يدا بيد. وكذلك قوله في حديث عبادة: «إِلاَّ مثلا بمثل، ويدًا بيد، سواءً بسواء، عيناً بعين»، وكذلك قوله للعامل المشتري للتمر الجنيب الصاع بالصاعين والصاع بثلاثة: «لا تفعل بِعِ الجمعَ بالدراهم، وابْتع بالدراهم جنيبا»، فَهَذَا كلُّه يَدُلُّ على منع المفاضلة في الجنس الواحد، وقد صرَّح بذلك حديث أبي هريرة عند مسلم: «فمن زاد أو استزاد فقد أربا، إِلاَّ ما اختلفت ألوانه»، وقد أخذ بذلك جمهور قومنا.

١٬١٧٠ / ١٬٤٧٩