الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦فهو أحقُّ بها من الغرماء». ولمسلم من رواية ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمَّد بسنده في الرجل الذي يُعْدِم إذا وجد عنده المتاع ولم يعرفه أنَّه لصاحبه الذي باعه، فَتَبَيَّنَ أنَّ الحديث واردٌ في صورة البيع فلا وجه لتخصيصه بما قاله الحنفيَّة وابن بركة وغيرهم، ولا خلاف أنَّ صاحب الوديعة وما أشبهها أحقُّ بها، سواء وجدها عند المفلس أو غيره، وقد شرط الإفلاس في الحديث.
١٬١٩٩ / ١٬٤٧٩