شرح الجامع الصحيح [نسخة جمعية التراث، كاملة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧

وقال غيرُه: هذا إجماعُ أصحابنا في هذه المسألة، قال: واختلفوا في العبد والأمَة إذا أحْصِنا ثمَّ عُتِقا ثمَّ زنيا بعد عتقهما من غير أن يُحصنا في حرِّيتهما، فقال من قال: عليهما الحدُّ مائة جلدة حتَّى يُحصنا بعد عتقهما، وقال من قال: عليهما الرجم إذا زنيا في الحرِّيَّة، وإمَّا إذا زنيا في العُبُودِيَّة ثمَّ عتقا قبل إقامة الحدِّ، فالله أعلم يلزمهما حدُّ الحرِّيَّة أو حدُّ العُبُودِيَّة، قال: وما معنا إِلاَّ أنَّه يلزمهما جلد الحُرِّيَّة، لأنَّ الحرِّيَّة لا تزيده إِلاَّ إثباتا في الأحكام، وَقِيلَ: لا يلزمها إِلاَّ حدَّ العُبُودِيَّة، والله أعلم.

<3/283> ما جاء أنَّ الرجم سُنَّةٌ واجبةٌ

١٬٢٤٠ / ١٬٤٧٩