الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٦قوله: «مسح ببعض رأسه في الوضوء»: الباء: للإلصاق، أو للاستعانة، ومسح يتعدى بنفسه وبالباء، والأصل مسح بعض رأسه، وفيه بيان لقوله تعالى:﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾[المائدة:6]، قال: فإنّ معناه أشكل على الناس، فمنهم من أوجب الاستيعاب، وجعلوا الباء للإلصاق، فأوجبوا مسح الكل، ومنهم من جعلها للتبعيض، وأوجب مسح البعض فقط، ثم اختلفوا في ذلك البعض، فمنهم من لم يُقدِّره بقدر، وهم الشافعية، ومنهم من قدَّره بربع الرأس، وهم الحنفية، والمستحب عندنا مسح الجميع خروجا من الخلاف، ويجزي البعض لهذا الحديث، فإنه صلّى الله عليه وسلّم إنما فعله بيانا للجواز، وأقل ما قيل: أنه يجزي من ذلك مسح ثلاث شعرات بثلاثة أصابع، وقد بسطت القول في ذلك في الجزء الأول من المعارج.
١٧٦ / ١٬٤٧٩