الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧وفي قوله: «وعلى المسافر» إشارة إلى وجوب القصر، بل هو صريح في وجوبه، ثمَّ إنّ ذكره مقابلا لفرض المقيم دليل على الوجوب أيضاً. وعند أحمد والنسائيِّ وابن ماجه عن عمر أنّه قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تماماً من غير قصر على لسان محمد صلّى الله عليه وسلّم". وعند النسائيِّ عن ابن عمر قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتانا ونحن ضُلاَّل فعلَّمنا، فكان في ما علَّمنا أنّ الله عزّ وجلّ أمرنا أن نصلّي ركعتين في السفر.
ماجاء في وقت افتراض الصلوات الخمس
٣٢٧ / ١٬٤٧٩