شرح الجامع الصحيح [نسخة جمعية التراث، كاملة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٣ · صفحة ١٨٣

قوله: «عن ابن عبَّاس»: الحديث رواه أيضًا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحهما وسائر الجماعة، إِلاَّ ابن ماجه قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها وليس فيه عندهم.

قوله: «وأيَّما إهابٍ دُبغ فقد طهُر»: لكن روى هذه الزيادة عن ابن عبَّاس أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال فيه حسن صحيح، ورواها أيضًا غير من ذكرنا وجعلوها حديثا مستقلا.

قوله: «بشاة ميِّتة» بتشديد الياء وتخفف.

قوله: «كانت قد أُعطِينها» بالبناء للمفعول، وفي رواية مالك: ”كان أعطاها مولاة لميمونة“، والمعطي حينئذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، <2/147> وزاد في رواية يونس: ”من الصدقة“، ولا يشكل عليه أنَّ العبيد ليسوا أهلا للصدقة أي الزكاة، لأنَّ الموالاة اسم للعتيقة لا المملوكة.

قوله: «لمولاة لميمونة»: زاد مالك زوج النبي صلى الله عليه وسلَّم وهذه المولاة لم تسمَّ، وقال ابن حجر لم أعرف اسمها.

قوله: «هلاَّ انتفعتُم بجلدها»: وفي رواية مالك: ”أفلا انتفعتم بجلدها“، وفي رواية: ”بإهابها“، وهو الجلد دبغ أو لم يدبغ، ولمسلم من طريق ابن عيينة: ”هلاَّ أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به“.

قوله: «قيل يا رسول الله»: وفي رواية مالك: ”فقالوا يا رسول الله إنَّها ميِّتة“، وفي البخاري قالوا قال ابن حجر لم أقف على تعيين القائل.

قوله: «إِنَّمَا حُرِّم أكلها» بفتح الحاء وضم الراء وبضم الحاء وكسر الراء الثقيلة روايتان، وفيه تخصيص الكتاب بالسنَّة، لأنَّ قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة:2] شامل لجميع أجزائها في كلِّ حال، فخصَّه بالأكل.

٧٤٣ / ١٬٤٧٩