الجزء الثاني
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠مطلقا للتوسيع في النفل، وقيل: الحجُّ عن فرض الغير لا يجزي أحدًا وأنَّ هذا الحكم يختصُّ بصاحبة هذه القصَّة، ورُدَّ بأنَّ الاختصاص خلاف الأصل، وقيل: تختصُّ النيابة بالولد لأنَّ الواقعة وقعت في ذلك، والجواب: أنَّها واقعة حال لا تخصِّص الحكم، ثمَّ إنَّه وقع في رواية الشيخين عن ابن عبَّاس نظير هذه القضية في رجل سأل عن أخته إلخ، ثمَّ إنَّه عليه الصلاة والسلام نبَّه عن العلَّة بقوله: ”أرأيتِ لو كان على أبيكِ دينٌ“ إلخ، فجعله كالدَّين والدَّين يصحُّ أن يقضيَه غير الولد بالاتفاق، والله أعلم.
ما جاء في وجوب الحج على التراخي
قوله: «ومن طريقه»: يعني ابن عبَّاس بالسند المتقدِّم.
٧٥٠ / ١٬٤٧٩