فتح المغيث في علوم الحديث امحمد بن سليمان بن بكير مطهري المليكي

فتح المغيث لمحمد المطهري - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٥

تعريف الأحكام الخمسة وعلاقتها بالحديث

تنقسم أَدِلَّة الشرع إلى ما هو واجب العمل به، وما هو واجب تركُه؟ وما هو جائز؟ وما هو مندوب؟ وما هو مكروه؟

اِعلمْ أَنَّ تعريف هاته الأحكام من فنِّ أصول الفقه إِلاَّ أَنَّ علماء الحديث رأوا علاقتها الشديدة بعلوم الحديث لأَنَّهَا ثمَرة علم الحديث فأدرجوها فيه ولا أرى مانعا من ذلك.

1 - الواجب:

ما كان في طلبه تأكيد وجزم ولا يحتمل الترك إن كان غير مؤقَّت ولا التأخير عن وقته إن كان مؤقَّتا، وتاركه يُعتبَر فاسقا وعاصيا، وعلى تاركه المعاقبة عليه دُنيا وأخرى أو في إحداهما فقط، كالحدود.

ويكون واجب الأداء فِعلا وترْكا، يعني أَنَّ الواجب إذا كان فعليًّا يجب أداؤه فأداؤُه فرضٌ، وإن تَرْكِيًّا فترْكه واجب والمخالف ذلك عاصٍ ومعاقَب. وينقسم إلى أقسام:

ويُعبَّر عنه بالأمر، وهو للوجوب عندنا وعند الجمهور، ويُعبَّر عنه بالفرض خِلافا لأبي حنيفة. ومنه ما يكون باعتبار دليله. ومنه ما يكون باعتبار حُصوله من المكلَّف. ومنه ما يكون باعتبار المأمور به.

فَأَمَّا ما يكون باعتبار دليله فَإِنَّ الواجب بهذا الاِعتبار ينقسم إلى:

-

٦٥ / ٤٦٧