قاعدة سد الذرائع عند الإباضية وتطبيقاتها يوسف بن باعلي بن سليمان تمزغين

قاعدة سد الذرائع عند الإباضية وتطبيقاتها ليوسف تمزغين - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٣

قوله - صلى الله عليه وسلم - : ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع))(1)

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أمر المسلمين بأن يفرقوا بين أولادهم في المضاجع إذا بلغوا مرحلة من الإدراك والوعي لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهم الواصلة المحرمة بواسطة اتحاد الفراش.

الدليل الثاني:

قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه(2)

ووجه الدلالة: أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يستام على سوم أخيه، لأن ذلك ذريعة إلى التباغض والعداوة.

الدليل الثالث:

قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق ؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي التضييق على المارة أو التحدث بالغيبة والنميمة أو النظر المحرم الذي يثير في القلب الشهوة.(3)

الدليل الرابع:

قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))(4)

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ؟ رقم الحديث 495 ( 1 / 131 )

(2) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، ، رقم الحديث

2032 ( 2 / 16 )

(3) صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على المصعدات، رقم الحديث: 2465 ( 2 / 108 ) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الجلوس بالطرقات رقم الحديث 4818 ( 4 / 256)،

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم- (1/241)

٢٣ / ٧١