آية استئذان المماليك والأطفال لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٠واعترض أبو بكر الرّازي على حديث ابن عمر أنّه عرض يوم أحدٍ وله أربعة عشر سنةً فلم يُجِزه وعُرض عليه يوم الخندق وله خمسة عشر سنةً فأجازه بما يلي:
01 _ أنّه مضطرب؛ لأنّ الخندق كان في سنة خمسٍ وأحدٌ في سنة ثلاثٍ، فكيف يكون بينهما سنةً ؟
02 _ ثمّ مع ذلك فإنّ الإجازة في القتال لا تعلّق لها بالبلوغ؛ لأنّه قد يردّ البالغ لضعفه، ويجاز غير البالغ لقوّته، كما أنّه لا دلالة فيه على أنّها حدٌّ للبلوغ(1) ، وممّا يدلّ عليه عدم إجازته عليه الصّلاة والسّلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في المرّة الأولى إنّما كان لاعتبار حاله في قوّته وضعفه، ويشعر بذلك أنّه - صلى الله عليه وسلم - ما سأله عن الاحتلام والسّنّ(2) .
٧٠ / ١٢٠