مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠المسألة الأولى:
الاستثناء قسمان:
1-متصل : وهو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه (مثاله) رأيت القوم إلا بكرا(1) .
2-منقطع : وهو ما كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه (مثاله) رأيت القوم إلا حمارا(2) .
وقد اتفق العلماء على أن الاستثناء حقيقة في المتصل(3) ، واختلفوا في المنقطع هل هو حقيقة فيه أو مجاز على ثلاثة أقوال سيأتي بيانها بعد قليل .
القول الأول: الاستثناء مجاز في المنقطع:
وهذا قول أكثر العلماء ،منهم :القاضي أبو الطيب(4) ،أبو إسحق الشيزاري(5) وإمام الحرمين(6) ،
(1) انظر: االقرافي ، الاستغناء في الاستثناءمرجع سابق ،(295ـ26)، الشوكاني ، إرشاد الفحول ،مرجع سابق (164) .
(2) القرافي ، الاستغناء في الاستثناء، مرجع سابق( 296) .
(3) محمد بن ابراهيم الحفناوي ، إتحاف الأنام بتخصيص العام ،دار الحديث القاهرة ،(369)
(4) هو طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري ، وكنيته أبو الطيب ، شافعي المذهب ، صنف في الخلاف والأاصول ولفقه والجدل ، (ت450). الفتح المبين ( 1/250) .
(5) هو : ابراهيم بن علي الفيروزأبادي ،الشيرازي ، من تآليفه : التبصرة ،شرح اللمه في أصول الفقه . ت(467)، معجم الأصوليين (19) .
المسألة :الشيرازي اللمع في أصول الفقه، مكتبة الكليات الأزهرية (40) ،إبراهيم بن علي الشيرازي ، التبصرة في أصول الفقه،دار الفكر (156)
(6) إمام الحرمين هو : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوة الجويني ، أصولي فقيه أديب شافعي المذهب.من شيوخه : والده ، القاضي الحسين .
من تلاميذه: زاهر الشحامي ، وأبو عبد الله الفراوي ، واسماعيل بن أبي صالح المؤذن ت(487) .
من تآليفه : البرهان ، الورقات ، التلخيص ، التحفة في أصول الفقه ، العقيدة النظامية في علم الكلام .طبقات السبكي (5/16) انظر: البرهان (1/384)