مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠١وذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء من الإباضية(1) والمالكية والشافعية والحنابلة(2) ، وخالف في ذلك الحنفية فجوزوا نكاح الأمة لمن له طول الحرة(3) ، بناءا على ما هو الأصل عندهم من أن التعليق بالشرط لا يوجب نفي الحكم فيما لايوجد فيه الشرط ؛ فالله تعالى أباح نكاح الأمة
عند عدم طول الحرة،ولا دلالة للآية على الحكم حال وجود الطول لا نفيا ولا إثباتا ، بل مسكوتا عنه، فيبقى على ما كان عليه قبل ، وهو الإباحة(4) بمقتضى الآيات المطلقة(5) .
الفصل الثالث
في
الصفة
المبحث الأول :
تعريف الصفة
المطلب الأول :
تعريف الصفة لغة :
يقال وصف الشيء له وعليه إذا حلاه ، والهاء عوض من الواو ، وقيل الوصف المصدر والصفة الحلية(6) .
والصفة : هي الحالة التي يكون عليها الشيء من حليته ونعته ، كالسواد والبياض،والعلم والجهل(7) .
المطلب الثاني :
تعريف الصفة اصطلاحا :
هي اللفظ الذي يصرف العام عن عمومه ، ويحصره فيما تحققت فيه الصفة(8) .
(1) محمد بن يوسف اطفيش تيسير التفسير للقرآن الكريم ، وزارة التراث القومي والثقافة ، (2/ 303ـ 304) .
(2) أنظر: تفسير النسفي ( 1/ 219) وتفسير البيضاوي (1/115) ،
(3) أنظر : الشيرازي المهذب (2/45) وابن قدامة ،المغني مع الشرح الكبير ( 7/ 509ـ510 ) .
(4) اختلف العلماء في الحكم على الأشياء هل الأصل فيها الإباحة أم غيره :ذهبوا في ذلك إلى عدة أقوال : فقيل: الأصل فيها الإباحة، وقيل: الحظر، وقيل:التوقف ، وقيل: في المنافع الإباحة وفي المضار الحظر .( الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي محاضرات في أصول الفقه)
(5) النسفي ،كشف الأسرار (1/275) ، أسباب اختلاف الفقهاء (152) ، الشليخان ،مباحث التخصيص عند الأصوليين ( 225) .
(6) ابن منظور ،لسان العرب ( 15/223)
(7) المعجم الوسيط (1/1037)
(8) أثر اللغة في اختلاف المجتهدين (223)