مخصصات العموم المتصلة وأثرها في الفقه أحمد بن علي بن سيف الشعيبي

مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٩

"إخراج بعض الجملة وما يعرض من الأحوال والأزمنة أو البقاع أو المحال أو الأسباب أو مالا يتعين الحكم فيه بالنقيض بلفظ لا يستقل بنفسه مع لفظ المخرج"(1) .

الاعتراضات على هذا التعريف :

اعترض عليه بأن قوله إخراج بعض الجملة يرد عليه الاعتراض الأول على الفخر الرازي .

والأولى أن يقال في تعريفه : إخراج بعض ما دلت عليه الجملة وما يعرض من الأحوال والأزمنة أو البقاع أو المحال أو الأسباب أو مالا يتعين الحكم فيه بالنقيض بإلا أو إحدى أخوتها بحيث لا تستقل عن لفظ المخرج منه .

المبحث الثاني

أدوات الاستثناء

أدوات الاستثناء منها ما هو حرف باتفاق العلماء جميعا وهي (إلا)(2) .

وقد تستعمل (إلا) صفة بشرطين :

1. أن يكون المستثنى منه جمعا أو شبهه(3) .

(1) 7.القرافي ،الاستغناء في الاستثناء، مرجع سابق(27) .

(2) - القرافي ، الاستغناء ،مرجع سابق (29) .

(3) - سليم آل ثاني ،الاستثناء عند الاصوليين ،مرجع سابق (14).

١٩ / ١١٧