مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٢? والثالث : ما لولاه لجاز دخوله كالاستثناء من الحال ، والأزمان ، والأحوال مثل: أكرم رجلا إلا زيدا ،وصل إلا عند الزوال ،وقوله تعال : "لتأتنني به إلا أن يحاط بكم "(1) أي لتأتننى به في جميع الأحوال إلا في حالة الإِحاطة بكم فإني أعذركم .
? والرابع : ما لولاه لقطع بعدم دخوله كالاستثناء المنقطع نحو : قام القوم إلا حمارا.
(الثانية) : إذا وقع بعد المستثنى ، والمستثنى منه جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد منهما فقد اختلف العلماء على قولين :
الأول : هذه الجملة ترجع على المستثنى منه ،وهذا قول الشافعية .
والثاني : ترجع هذه الجملة إلى المستثنى ،وهذا قول الحنفية(2) .
ثمرة الخلاف :
لو قال رجل : عندي له ألف درهم إلا مائة وقضيته ذلك.
فعند الشافعية يكون هذا الوصف راجعا إلى المستثنى منه ، فيكون مقرا بتسعمائة مدعيا لقضائها ، فإن برهن على دعواه فذلك ، وإلا فعلية ما أقر به .
وعند الحنفية يرجع الوصف على المستثنى فيكون مقرا بألف مدعيا لقضاء مائة(3) .
المبحث الثالث
ما يقع فيه الاستثناء
يرد الاستثناء تارة على ملفوظ به وهو الأكثر نحو : قام القوم إلا زيدا ،فزيد مستثنى من القوم وهم ملفوظ بهم .
ويرد تارة على غير ملفوظ به . وبالجملة فالاستثناء يقع في عشرة أمور:
اثنان ينطق بهما ، وثمانية لا ينطق بها .
وإليك الكلام عنها مع التمثيل :
أولا: ما ينطق بهما :
? الأحكام :
وضابط الاستثناء من الأحكام : هو الاستثناء من الأفعال المنطوق بها وما كان في معناها .
فالأفعال نحو : قام القوم إلا زيدا .
وما كان في معناها نحو اسم الفاعل مثل :كل قائم إلا زيدا ، واسم المفعول مثل :كل رجل مكرم إلا زيدا .
? الصفات :