مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٤وقال البدخشي : وشرط صحة الاستثناء عدم الاستغراق أيضا أي لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه … وما سواه فصحيح سواء أكان المستثنى مساويا لنصف المستثنى منه أو أقل أو أكثر(1) . أ.هـ .
القول الثاني : يشترط أن يكون الباقي بعد الاستثناء النصف أو أقل من النصف ولا يجوز أن يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه .
فيجوز عندهم استثناء المساوي والأقل ولا يجوز استثناء الأكثر من النصف فلا يصح عندهم الاستثناء في نحو (عشرة إلا ستة) ويصح في نحو ( على عشرة إلا خمسة ).
وهذا قول الحنابلة(2) ولهم قول آخر سيأتي ذكره .
قال ابن قدامة: الشرط الثالث(3) : أن يكون المستثنى أقل من النصف وفي استثناء النصف وجهان(4) .
وقال ابن النجار : ويصح استثناء النصف في أحد الوجهين لأصحابنا(5) .
قال في الإنصاف : وهو المذهب(6) .
وقال ابن هبيرة(7) : الصحة ظاهر المذهب .
ولا يصح استثناء أكثر من النصف من عدد مسمى كقوله : ( له علي عشرة إلا ستة ) عند الإمام أحمد(8) وأصحابه وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وابن الماجشون وأكثر النحاة(9) .
وقال أبو حامد الإسفراييني : إنه مذهب البصريين من النحاة(10) .
القول الثالث: يشترط أن ينقص المستثنى عن المستثنى منه .
(1) البدخشي ، منهاج العقول ،مرجع سابق( 2/ 986) .
(2) العدة ( 2/666) ، والتمهيد لأبي الخطاب ( 2/77) .،آل تيمية ، المسودة ( 155) .
(3) أي من شروط الاستثناء .
(4) ابن قدامة ،روضة الناظر،مرجع سابق ( 2/ 188) .
(5) الفتوحي ،شرح الكوكب المنير،مرجع سابق ( 3/ 306)
(6) الإنصاف ( 2/ 172) .
(7) هو يحيى بن ممحد بن سعد الحنبلي له تصانيف مفيدة ، ولد ( 499هـ) ، انظر : البذيل على طبقات الحنابلة (3/ 251) .
(8) الفتوحي، شرح الكوكب المنير،مرجع سابق ( 3/ 308) ، ابن قدامة ،المغني ( 5/129)
(9) الحفناوي ،إتحاف الانام ( 408 ـ 409 )
(10) المرجع السابق .