مخصصات العموم المتصلة وأثرها في الفقه أحمد بن علي بن سيف الشعيبي

مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٤

الأول : الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ، فإذا قال : له علي عشرة إلا درهما، كان ذلك إقرار منه بتسعة ، وإذا قال: ليس له علي إلا درهما ، كان مقرا بدرهم ، وهذا قول الشافعية، والمالكية ، الحنابلة وبعض الحنفية(1) ، واختاره الرازي في المحصول(2) ، والآمدي(3) ، والسالمي(4) ، وابن الحاجب(5) ، والزركشي(6) .

قال ابن عبد الشكور(7) : جمهور الشافعية ، والمالكية والحنابلة ، وطائفة من الحنفية ، منهم الإمام فخر الإسلام ، والإمام شمس الأئمة ، والقاضي الإمام أبو زيد .

وغيرهم من المحققين قائلون إن الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات .

قال القرطبي(8) : لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.

الثاني : الاستثناء من الإثبات ليس نفيا ،و لا من النفي إثبات .

فلو قال : له علي عشرة دراهم إلا درهما ، يلزمه تسعة ، لكن ذلك من حيث إن الدرهم المخرج منفي بالأصالة ، أي بالبراءة الأصلية، لا من حيث إن الاستثناء من الإثبات نفي .

ولو قال : ليس له علي شيئا إلا درهما ، لا يجب عليه شيء ، إذ إن المراد: لا أحكم له بشيء ، ولا إقرار إلا مع حكم ثابت .

(1) - المطيعي ، سلم الوصول ،مرجع سابق(2/421) ، ابن عبد الشكور لأنصاري فواتح الرحموت ،مرجع سابق(1/326ـ327) .

(2) - الرازي ، الرازي ،مرجع سابق( 1/411).

(3) - الآمدي ، الإحكام ، مرجع سابق( 2/292) .

(4) - السالمي ، طلعة الشمس،مرجع سابق (1/ 151) .

(5) - العضد ، بيان المختصر ، مرجع سابق( 2/292).

(6) - الزركشي ،سلاسل الذهب (261).

(7) - ابن عبد الشكور ، فواتح الرحموت ،مرجع سابق(1/326).

(8) - القرطبي ، التفسير ،مرجع سابق (10/37) .

٥٤ / ١١٧