مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٢ونقله الماوردي ، والروياني والبيهقي في سننه عن الإمام الشافعي(1) ، ونقله ابن القصار عن الإمام مالك وقال إنه هو الظاهر عن مذهب أصحابه(2) ،حيث قال : في قوله صلى الله عليه وسلم :" لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، لا يجلس على تكرمته(3) إلا بإذنه(4) " أرجوا أن يكون الاستثناء على كله(5) .
وقال القاضي أبو يعلى(6) : نص عليه في كتاب طاعة الر سول صلى الله صلى الله عليه وسلم .وهو قول الشيرازي(7) ، و ابن فورك(8) ، وإمام الحرمين(9) ، والبيضاوي(10) ، والبدر الشماخي(11) ، والإمام السالمي(12) ،وعامة فقهاء الإباضية(13) ،والطوفي ونسبه إلى الحنابلة(14) ، والباجي(15) ، وابن السبكي(16) .
واختاره ابن مالك من النحاة(17) .
(1) - جاء في سنن البيهقي ( 10/152) ، في باب شهادة القاذف ، أن الإمام الشافعي قال :" والثنيا في سياق الكلام ، على أول الكلام وآخره في جميع ما ذهب إليه أهل الفقه ، إلا أن يفرق ،بين ذلك خبر " .
(2) - شرح تنقيح الفصول ، (249) ، شرح الكوكب المنير ( 2/320) .
(3) - تفعلة من الكرامة وهي الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير ، مما يعد للكرامة ( النهاية لابن الأثير 4/168).
(4) - أخرجه مسلم ، في صحيحه ، كتاب المساجد ،( 1/465)
(5) - الفتوحي ، شرح الكوكب المنير ، مرجع سابق(2/320) .
(6) - أبو يعلى ،العدة، مرجع سابق (2/678)
(7) - الشيرازي ، اللمع ، مرجع سابق(39).
(8) - العلواني ، تحقيق المحصول للرازي ،( 43) .
(9) - المرجع السابق(43) .
(10) - البيضاوي ، المنهاج ،مرجع سابق(2/430).
(11) - السالمي ، طلعة الشمس ، مرجع سابق (1/152) .
(12) - المرجع السابق (1/152).
(13) - المرجع السابق (1/152) .
(14) - الطوفي ، شح مختصر الروضة ، مرجع سابق(2/611) .
(15) - إحكام الفصول ،مرجع سابق( 188).
(16) - ابن السبكي ، الإبهاج ، مرجع سابق(2/154).
(17) - الأصفهاني ، فواتح الرحموت ، مرجع سابق( 1/332) .