مخصصات العموم المتصلة وأثرها في الفقه أحمد بن علي بن سيف الشعيبي

مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧

هو قصر العام على بعض أفراده(1) أو على بعض أجزائه(2)

وصححه البخاري(3) والزركشي.(4)

أو هو (قصر العام على بعض مسمياته)،(5)

وقال به ابن الحاجب.(6)

والمراد بقصر العام: قصر حكمه وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه لكن لفظا لا حكما، فبذلك يخرج إطلاق العام، وإرادة الخاص هو ما يسمى بالعام الذي أريد به الخصوص إذ هو قصر إرادة لفظ العام لا قصر حكمه(7) .

واحترزوا في تعريفهم هذا عن (اللفظ العام) بل عدلوا عنه إلى كلمة (العام) فقط ليتناول ما عمومه عرفي أو عقلي، وكالمفهوم فإنه يدخله التخصيص مع أنه ليس بلفظ.(8)

(1) ينظر: عبد الرحمن بن جاد الله البناني، حاشية البناني على شرح متن جمع الجوامع (2/2)، دار الفكر 1982م – 1402هـ ، بدر الدين الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (1/385)، (ت: أبو عمرو الحسيني)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420هـ، 2000م، عبدالكريم بن علي بن محمد النملة، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (3/1877)، مكتبة الرشد، ط1، 1422هـ، 2000م – السعودية.

(2) ابن النجار محمد بن أحمد الحنبلي، شرح الكوكب المنير (3/267)، مكتبة العبيكان 1418هـ ، 1997م.

(3) علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، (1/621)، ، دار الكتاب العربي ، ط1/ 1411هـ - 1991م.

(4) تشنيف المسامع (1/358)

(5) إرشاد الفحول (1/471)

(6) هو الأصولي جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي، ولد سنة( 570هـ)، وتوفي سنة (646هـ) ، من مصنفاته: ( مختصر المنتهى الأصولي)، [انظر: الذهبي (سير أعلام النبلاء) (23/ 264) ].

(7) ينظر: شرح الكوكب المنير (3/ 268).

(8) تشنيف المسامع (1/358).

٧ / ١١٧