مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨واعترض على هذا التعريف بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول(1) أو الدلالة(2) أو الحمل(3) أو الاستعمال.(4) ،(5)
أي أن لفظ القصر يحتمل كونه في اللفظ أو الحكم أو اعتقاد السامع.
التعريف الثالث:
(هو بيان أن المراد بالعام هو بعض ما ينتظمه التخصيص).(6)
أو هو (تمييز بعض الجملة بحكم ، أو تمييز بعض العام).(7)
ويرد عليه العام الذي أريد به الخصوص،(8) إذ هو لا يراد شموله لا تناولا ولا حكما، فهو خارج بعض ما يتناوله اللفظ أو ينتظمه التخصيص، والعام كما هو معلوم يراد شموله تناولا (أي لفظا) لا حكما، فالتعريف على هذا يكون غير مانع.
التعريف الرابع:
(هو بيان ما لم يرد بلفظ العام).
ولكن يرد على هذا التعريف ما لم يرد بالعام الذي أريد به الخصوص وليس من التخصيص،(9) إذ العام المراد به الخصوص لم يرد بلفظ العام فالتعريف غير مانع.
التعريف الخامس:
(هو بيان المراد بالعام).
واعترض عليه :بأن المراد بالتخصيص هو بيان ما لم يرد بالعام لا بيان ما أريد به، وكذلك يدخل فيه العام المراد به الخصوص(10) فالتعريف غير مانع.
(1) التناول أي: في اللفظ.
(2) الدلالة أي: في الحكم.
(3) الحمل: هو اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه سواء أصاب مراده أو أخطأه [ينظر: القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص 110].
(4) الاستعمال: هو نقل اللفظ عن موضعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا وغلبة الاستعمال فيه [ينظر القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص 37].
(5) ينظر: إرشاد الفحول (1/470).
(6) محمد الخضري بك، أصول الفقه ص172، دار الفكر، 1409هـ - 1988م.
(7) أحمد بن قاسم العبادي، الشرح الكبير على الورقات (2/139)، ط1/ 1416هـ -1995م، مؤسسة قرطبة [ينظر: البخاري، كشف الأسرار (1/621) ].
(8) إرشاد الفحول (1/470).
(9) إرشاد الفحول (1/470).
(10) إرشاد الفحول (1/470).