فتاوى للشيخ أحمد الخليلي في أحكام الجنائز أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أحكام الجنائز

الجزء ١ · صفحة ٢٦

ج: على أيّ حال، الشهيد لا يغسل، وإنما يكفن في ثيابه: ( زملوهم في ثيابهم )، أي الثياب التي استشهد فيها .. هذا شهيد المعركة عندما يكون جهاد بين المسلمين وأعدائهم ويكون هذا الشهيد خارجا للقتال مع المسلمين، لا أيّ شهيد .. الشهداء كُثر، فإنّ المقتول دون ماله شهيد، وكذلك البطِين هو شهيد، والغريق هو شهيد، والسَّلِيم هو شهيد .. هؤلاء شهداء جميعا، ولكن حكمهم يختلف .. هذا الذي يُقتل وهو مقاتل في سبيل الله تعالى من أجل إعلاء كلمة الله ومع ذلك بشرط أن يموت في مكان المعركة، أما إن حُمل حيا ثم فارقت روحُه جسمَه بعد ذلك فإنه يعامل كما يعامل غيره .

س57: هل هذا الشهيد-أيضا-في الحرب مع المشركين أو حتى مع البغاة من الموحدين ؟

ج: بما أن السنّة لم تفرق ما بين هؤلاء وهؤلاء فيعامل الكل هذه المعاملة .. السنة ما جاءت بالتفرقة .. " شهيد المعركة " .

س58: يقول طائفة من الناس أنّ حمل الميت على الجنازة من البدع، أي في النعش المغطى بهذه الصورة التي نشاهدها هذه الأيام، وإنما يحمل هكذا مكشوفا، ما الوجه الصائب في هذه المسألة ؟

٢٦ / ٥٧